Shooting an animal when hunting

25 Jan 2020 Ref-No#: 2349

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
If a person shot an animal with 2 bullets but he made bismillah only once. Will the animal be halal

Answer

Wa’alaykum as Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu,

If a person uses a gun for hunting, he will have to slaughter the animal. He may shoot the animal in a way to impair movement (example, in the leg), and then he should quickly slaughter the animal.

If the animal dies because of the bullet, it will not be permissible to consume from that animal.

When reaching the animal and slaughtering, you should take the name of Allah.

References

( وإذا أدرك ) المرسل أو الرامي ( الصيد حيا ) بحياة فوق ما في المذبوح ( ذكاه ) وجوبا ( وشرط لحله بالرمي التسمية ) ولو حكما كما مر ( و ) شرط ( الجرح ) ليتحقق معنى الذكاة ( و ) شرط ( أن لا يقعد عن طلبه لو غاب ) الصيد ( متحملا بسهمه ) فما دام في طلبه يحل وأن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لا لاحتمال موته بسبب آخر وشرط في الخانية لحله أن لا يتوارى عن بصره وفيه كلام مبسوط في الزيلعي وغيره ( فإن أدركه الرامي أو المرسل حيا ذكاه ) وجوبا فلو تركها حرم … قلت ووجه الظاهر أن العجز عن التذكية في مثل هذا لا يحل الحرام ( أو أرسل مجوسي كلبا فزجره مسلم فانزجر أو قتله معراض بعرضه ) وهو سهم لا ريش له سمي به لإصابته بعرضه ولو لرأسه حدة فأصاب بحده حل ( أو بندقة ثقيلة ذات حدة ) لقتلها بالثقل لا بالحد ولو كانت خفيفة بها حدة حل لقتلها بالجرح (الدر المختار 6/ 468-471)

قال الشامي : … وإذا توارى الكلب والصيد عن المرسل أو رمى إلى صيد فوجده بعد ذلك ميتا وفيه سهمه ليس فيه جرح آخر حل أكله إذا لم يترك الطلب لأنه لا يستطاع الامتناع عن التواري عن البصر فيكون عفوا اهـ (رد المحتار 6/ 469)

قال الشامي : قوله ( أو بندقة ) بضم الباء والدال طينة مدورة يرمى بها قوله ( ولو كانت خفيفة ) يشير إلى أن الثقيلة لا تحل وإن جرحت قال قاضيخان لا يحل صيد البندقة والحجر والمعراض والعصا وما أشبه ذلك وإن جرح لأنه لا يخرق إلا أن يكون شيء من ذلك قد حدده وطوله كالسهم وأمكن أن يرمى به فإن كان كذلك وخرقه بحده حل أكله فأما الجرح الذي يدق في الباطن ولا يخرق في الظاهر لا يحل لأنه لا يحصل به إنهار الدم ومثقل الحديد وغير الحديد سواء وإن خزق حل وإلا فلا ا هـ (رد المحتار 6/ 471)

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden